محامى كفرالشيخ
مذكره جنحه ضرب 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا مذكره جنحه ضرب 829894
ادارة المنتدي مذكره جنحه ضرب 103798
محامى كفرالشيخ
مذكره جنحه ضرب 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا مذكره جنحه ضرب 829894
ادارة المنتدي مذكره جنحه ضرب 103798
محامى كفرالشيخ
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
منتدى محامى كفر الشيخ
 
 منتدى القضاء الواقف 
 
 نرجو من الساده الافاضل المحامين
 
التسجيل معنا لكى نفيد ونستفيد وليكن هذا المنتدى
 
غرفه كبيره للساده المحامين ونشرف
 
     بتواجدكم معنا  
 
 
 
 
 
 
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» استشااااااااااااارة عاجاااااااااااااااااااااااااااااالة
مذكره جنحه ضرب I_icon_minitimeالأحد 03 يوليو 2011, 6:36 pm من طرف ابو فريده

» دعوى صحه بيع ونفاذ
مذكره جنحه ضرب I_icon_minitimeالأربعاء 15 ديسمبر 2010, 10:51 pm من طرف محاميةوأفتخر

» السلام عليكم
مذكره جنحه ضرب I_icon_minitimeالأربعاء 15 ديسمبر 2010, 10:45 pm من طرف محاميةوأفتخر

»  اتمنى من الله
مذكره جنحه ضرب I_icon_minitimeالسبت 20 نوفمبر 2010, 6:34 am من طرف بهاء عبدالرحمن محمد

» السلام عليكم
مذكره جنحه ضرب I_icon_minitimeالسبت 26 يونيو 2010, 1:35 pm من طرف بهاءزيدان

» مذكرة للمدعي بالحق المدني في استئناف النيابة العامه لحكم البراءه في جنحة خيانة أمانه
مذكره جنحه ضرب I_icon_minitimeالثلاثاء 18 مايو 2010, 3:49 pm من طرف محاميةوأفتخر

» مذكرةفي الدفع بعدم قبول دعوى الفرز و التجنيب - القسمة
مذكره جنحه ضرب I_icon_minitimeالسبت 17 أبريل 2010, 3:18 pm من طرف محاميةوأفتخر

» مذكره فى دعوى خلع
مذكره جنحه ضرب I_icon_minitimeالسبت 17 أبريل 2010, 3:15 pm من طرف محاميةوأفتخر

» مذكره جنحه ضرب
مذكره جنحه ضرب I_icon_minitimeالسبت 17 أبريل 2010, 3:08 pm من طرف محاميةوأفتخر

ازرار التصفُّح
 البوابة
 الصفحة الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 ابحـث
منتدى

التبادل الاعلاني
احداث منتدى مجاني

 

 مذكره جنحه ضرب

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
محاميةوأفتخر
Admin
محاميةوأفتخر


انثى عدد المساهمات : 142
تاريخ التسجيل : 06/07/2009
العمر : 40

مذكره جنحه ضرب Empty
مُساهمةموضوع: مذكره جنحه ضرب   مذكره جنحه ضرب I_icon_minitimeالسبت 17 أبريل 2010, 3:08 pm

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
المذكرة التى حيرت الجميع


مذكرة دفاع


مقدمة لمحكمة (جنح مستأنف مركز بنها)


الدائرة ( الثلاثاء)


مقدمة لجلسة 0000000


في الجنحة رقم 000000 كلى 0000 0000

مقدمة من :- أولا /000000000000000000 متـــــــــــــــــــــــــهم

ثانيا/0000000000000000 متهم في الأوراق ومجني علية في الحكم


ضــــــــــــــــــــــــــد

أولا/0000000000 مجني عليها في الأوراق ولم يذكرها الحكم

ثانيا000000000 سلطــــــــــــة اتهام


(الوقائـــــــــــــــــــــــــــــع)

نحيل بشأنها إلى ما ورد بالقيد والوصف الخاص بالنيابة العامة حرصا منا على ثمين الهيئة ألموقره دون تسليم منا لما جاوبته وما أتى بالأوراق من مزاعــــــــــــــــــــــــــم.

قال تعالي: ( يأيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أنتصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين)) صدق الله العظيم
(الدفـــــــــــــــــــــــــــــاع)

سيدي الرئيس ........عدالة المحكمة الجنائية
حقا إن الحق ميزه لدى صاحبه يجعله في موقفا مشروع تتضافر فيه كل قوى النظام القضائي وعلى رأسهاعدالة ألمحكمه لحمايته فمنذ كان الإنسان وحتى يكون سيبقى العدل جوهرشبائعه وسياج أمنه وأمل مفكريه ........ وحسبنا الله ونعم الوكيل فيمااصطنع وقائع هذا القضية ألملفقه بل قل ألمزوره وقدم المتهمين فرادا وجماعاإلى ألمحاكمه الجنائية وصف ما نسب إليهم ..... ولكن حسبنا أن لنا قضائاعدلا يفحص ويمحص عن الحقيقة ليحكم وما ا لحكم إلا صفه من صفات الله اختصكمبها ...... وفقكم الله في حكمك.


الطلبات

الدفاع يقرر ابتدأانا هناك تناقض بين الأسباب والمنطوق بما يبطله ويهدر حجته إعمالا للقاعدة التي تقرر إن الاستئناف ينقل الدعوى بالحالة التي عليها اعملا للقاعدة التي قررتها محكمه النقض أسباب الحكم مكملة لمنطوقة متى كانت مرتبطة به ارتباط السبب بالمسبب وتكون معه وحدةلا تتجزأ وتحوز مثله قوة الأمر المقضي


ناهيك

عن مبدأ التقاضي على درجتين من المبادئ الأساسية للنظام القضائي.و تصدي محكمة الاستئناف لموضوع الدعوى دون أن تستنفد أول درجة ولايتها فيه. أثره. بطلان الحكم. لا يزيل هذا البطلان عدم تمسك الطاعن أمامها بطلب إعادة الدعوى إلى أول درجة

يصمم المتهمين وبحق على القضاء

أصليا :- براءة المتهمين من الاتهام المنسوب إليهما مردا على احد الأسباب الاتيه أو عليهما معا

احتياطيا

أحاله الدعوى للتحقيق لسماع شهادةشهود نفى على واقعه الاعتداء طبقا لما جاوبته نص المادة 413 إجراءات جنائيةوالتى استقر بشأنه قضاء النقض على الاتى واجب محكمة ثاني درجة في أن تسمع بنفسها أو بواسطة أحد أعضائها الشهود الذين كانيجب سماعهم أمام محكمة أول درجة وأن تستوفى كل نقص في إجراءات التحقيق. المادة 413إجراءات.


الدفاع والأسانيد الفقهية والقضائية

الحكم الطعين وقد اتخذ عمادته فيما ركن إليه من أسبابا تهادى إليها في القضاء بأدانه المتهم فقد جاء باطلا ومرد الأمر إلى الاتى

أولا/ جاء حكم أول درجة به قصور( بين) في التسبيب والفساد الواضح في الاستدلال.

جاء حكم أول درجة به قصور واضح وبين في التسبيب والفساد في الاستدلال لقد جاءت تحقيقات النيابة وحكم أول درجة ليقلب الجاني متهم والمجني علية جاني والجاني مجني علية والمجني علية جاني.

الهيئة الموقرة::

القاعدة تقرر انه على النيابة ألعامه وهى تبحث عن دليل للادانه إن تبحث عن دليل للبراءة وإلا كان عملها مشوبا بالنقص والقصور الذي يبطله وإن النيابة العامة ومحكمة أول درجة لم تكلف نفسها عناء قراءة الدعوى ولا حتى معرفة أسماء أطراف الدعوى من مجني عليها وجاني فالثابت بالمحضر أن المجني عليها السيدة/ 00000000000 حررت المحضر وبدون إثبات شخصية ضد كلا 00000000000000000والثلاثة أشقاء إلى أخر ما جاء باقولها بالمحضر.وجاءت أقوال المشكو في حقة إلى جعلتة محكمة أول درجة بقدرت قادر مجني علية. السيد/000000000000000 لينفى ما نسب آلية وأنة هو الذي تعرض للضرب والتعدي من كلا من 00000000000000000. أذن فلو فرضنا جدلا أن المجني عليها فوزية فيكون الجاني 000000 00 جانبا أخر لو فرضنا صدق أمر الإحالة وحكم محكمة أول درجة أن المجني علية 000000000 فيكون الجاني طبقا لأقول 0000000 هما000000000000000000 0000000 المعاملة بالمثل واستبعاد 00000000 حيث ليس لة دور ولا في الشكوى ولا في التحقيقات فكيف صدر ضددة حكم ولصالح من لم يشتكي أصلا.

وقد استقر قضاء النقض

وجوب إيراد الحكم ما أبداه الخصوم من دفوع وما ساقوه من دفاع جوهري. عدم الرد على هذه الدفوع وذلك الدفاع . أثره . بطلان الحكم لقصور أسبابه

(وان الإحكام يجب أن تبنى على الادله التي يقتنع بهاالقاضى بإدانته المتهمأو براءته صادرا في ذلك عن عقيدة يحصلها هو مما يجريه من التحقيق مستقلافي تحصيله هذه العقيدة بنفسه لا يشاركه فيها غيرة ولا يصح في القانون أنيدخل في تكوين عقيدته بصحة الواقعة التي أقام قضاءه عليها أو بعدم صحتها حكما لسواه


نقض 17759 لسنه 64 ق جلسة 2/3/200 )


(نقض 21505 لسنه 61 ق جلسة 23/3/200)


كما قضت في واحده من أهم إحكامها
لما كان الحكم المطعون فيه في منطوقة مناقضا
لأسبابه التي بني عليها فان الحكم يكون معيبا
بالتناقض والتخاذل مما يعيبه ويوجب نقضه


الحكم وجلسة صدوره: الطعن رقم8597لسنة 65
قضائية جلسة 11/1/2004
سنة الحكم: 2004

وقالت أيضا

لما كان ذلك وكان يبين من مطالعة مدونات الحكم المطعون فيه أنه خلص فيما أورده من أسباب إلى
تأييد الحكم الغيابي الاستئنافى المعارض فيه والقاضي بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد
الميعاد وهو يخالف ما جرى به منطوقة من القضاء بإلغاء الحكم المعارض فيه وتعديل وتأييد حكم محكمة
أول درجة الصادر وعزاء هذا التناقض والاضطراب البادي في الحكم لا تستطيع محكمة النقض مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة والفصل في شأنه ما يثيره الطاعن بطعنه مما يتعين معه نقض الحكم
المطعون فيه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .


الطعن رقم25456 لسنة 63 ق جلسة

سنة الحكم: 2003

3يونيو سنة 2003م


ثانيا /خلو الأوراق من تحقيقات النيابة وقصورها البين الواضح.

لم تقم النيابة العامة بدورها في التحقيق بسماع أقوال المتهمين ولم تطلب من المباحث تحريتها لبيان صحة الواقعة من عدمها أو التأكد من شخصية محررة المحضر التي ذهبت للنقطة لعمل محضر دون اى أثبات شخصية والتي أيضا ذهبت للمستشفى لعمل تقرير طبي وأحضرت التقرير الطبي فكيف للنيابة العامة أن تتأكد هية أو المباحث العامة من شخصية المجني عليها من عدمها.

ثالثا/خلوالاوراق من تحريات المباحث حول الواقعة للتأكد من صحتها.

الهيئة الموقرة::لم تطلب النيابة العامة تحريات المباحث حول الواقعة ولم تقم المباحث بالتحري عن صحة الواقعة على الرغم من أن المجني عليها محررت المحضر ذهبت لتحرر المحضر دون حمل اى إثبات شخصية فمن أين لنا أن نعلم أنها المجني عليها أو أنها صاحبة التقرير الطبي من أساسة.ولأصبح كل من يدخل نقطة شرطة أو قسم شرطة ليقدم شكوى كمجني علية من احد الأشخاص ويحضر تقرير طبي أصبح كلامة المرسل مسلم بة دون بحث أو تحرى عن صدق كلامة من عدمة.

رابعا/ عدم وجود دليل بالأوراق أو ثمة شاهد

وإذ كان التقرير الطبي تقرير بوجود إصابة ولكن لم يجزم بان المتهمين هما الذي احدثو تلك الإصابة فيمكن إن يحدثها الشخص بنفسة أو بواسطة أخر كما أنة لا يوجد في الأوراق من وجود دليل على أن المتهميين قامابالتعدي على المجني عاليها سوى أقوالها وهذا لا يعد دليل لأنه كلام مرسل ينقصهالدليل والشهود/ عدم وجود اى شهود بالوقعة على الرغم من أقرار المجني عليها بان ما حدث قد حدث أمام جميع الجيران .

وإذ كان التقرير الطبي تقرير بوجود إصابة ولكن لم يجزم بان المتهمين هما الذي أحدثوا تلك الإصابة فيمكن إن يحدثها الشخص بنفسة أو بواسطة أخر.

وهذا ما أكدته محمكه النقض (وكانت الأحكام الجنائية تبنى على الجزماليقين لا على الظن والاحتمال ) نقض جنائي 514لسنه46ق جلسة 6/2/1977

خامسا/ التناقض بين الدليل القولى والدليل الفني

جاء في أقوال المجني عليها أنها مصابة في جسمها من الداخل والخارج ولم تحدد اى إصابات ظاهرية واضحة تستبان من أقولها وجاء التقرير الطبي ليقول كدمات مجرد كدمات يعنى بالعقل والمنطق ثلاث أشخاص المفروض طبقا لأقوال المجني عليها يعتدوا عليها بالضرب والناتج مجرد كدمات

وقد قضت محكمه النقض

لمحكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة متى
تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم
وكان من المقرر أنه وإن لمحكمة الموضوع أن تقضى
بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة أو لعدم
كفاية أدلة الثبوت غير أن ذلك مشروط بأن يشمل
حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت
بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن
بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلى النفي فرجحت
دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر
الإثبات


الطعن رقم 18490 لسنة96ق جلسة2يوليو سنة 2003مسنة الحكم: 2003

سادسا/ كيدية الاتهام والتلفيق لوجود خلافات سابقة.

لقد جاء بأقوال السيد/000000000000أنة سبق وان حرر محضرا ضد والدهم المتهمين الذي إحداهم زوج المجني عليها وحكم علية فطلبوا منة التنازل فرفض لذا حررت المجني عليها المحضر ضدة لا جبارة على التنازل وجاءت المجني عليها السيدة/فوزية عبد السميع طة لتقول في أقوالها أنهم جيران فقط وأنة لا تعرفهم فكيف لا تعرفهم مع كل هذة الخلافات .

سابعا/عدم معقولية الوقعة واستحالة تصورها

جاء في أقوال المجني عليها أنها مصابة في جسمها من الداخل والخارج ولم تحدد اى إصابات ظاهرية واضحة تستبان من أقولها وجاء التقرير الطبي ليقول كدمات مجرد كدمات يعنى بالعقل والمنطق ثلاث أشخاص المفروض طبقا لأقوال المجني عليها يعتدوا عليها بالضرب والناتج مجرد كدمات أين المعقولية في أقوال المجني عليها ثلاث شباب يعتدوا عليها والناتج كدمات فقط أين المعقولية.أنها أقوال ملفقة.فالواقعة الحقيقة هي أن زوج المجني عليها وعائلته تعدوا على 00000000000 وأحدثوا الإصابات الواردة بالتقرير الطبي وبعد أن تعدوا علية بالضرب ذهبت زوجة أحداهما لعمل المحضر الكيدي للمتهم 0000000000000



تاسعا/ الإنكار المتعمد من المجني عليها بمعرفتها بالمتهمين.

لقد جاء بأقوال السيد/000000000000000000 أنة سبق وان حرر محضرا ضد والدهم المتهمين الذي إحداهم زوج المجني عليها وحكم علية فطلبوا منة التنازل فرض لذا حررت المجني عليها المحضر ضدة لا جبارة على التنازل وجاءت المجني عليها السيدة/000000000لتقول في أقوالها أنهم جيران فقط وأنة لا تعرفهم فكيف لا تعرفهم مع كل هذة الخلافات . وكيف لا تعرفهم وكما جاء على لسانها أنهم جيران؟ جيران وميعرفوش بعض وعلى فرض أنهم جيران وميعرفوش بعض كيف لها أن تعرف أسمائهم بالكامل.

عاشرا/ خلو الأوراق من المناظرة القانونية.

لقد خلت الأوراق من اى مناظرة قانونية للمجني عليها عند تحريرها للمحضر على الرغم من الادعاء بالاعتداء عليها بالضرب


(الهيئة الموقرة)

الهيئة الموقرة::::وحيث أنة من المستقر فقها وقضاء أنة يكفى أن يشكك القاضي في صحة إسناد التهمةالى المتهم حكما يقضى لة بالبراة إذ المرجع في ذلك إلى ما يطمئن إلية من تقدير الدليل مادام الظاهر من الحكم إن الدعوى من بصر وبصيرة (نقض جنائي 16/8/1980م الطعن 1314س 49ق رقم 2 ص 17) وحيث أن لا عبرة بما اشتملت علية الواقعة من بلاغة إنما العبرة بما اطمأنت إلية المحكمة واستخلصت من الأوراق (نقض جنائي 6/1/1980م الطعن رقم 1116س 49ق رقم8 ص44)

وقد قضت محكمه النقض
لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة
بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً
لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ولم يورد الأدلة التي استند عليها في إدانة الطاعن واكتفى في بيان ذلك بالإحالة إلى محضر ضبط الواقعة دون أن يورد مضمونه ووجه استدلاله به على ثبوت التهمة فإنه يكون قاصراً بما يوجب نقضه والإعادة .


الطعن رقم 25400 لسنة 63 ق جلسة

سنة الحكم: 2003
بنـــــــــــــــــــــــــــاء عليـــــــــــــــــــــــــــــــــــه 3يونيو سنة 2003م

(( لذا يلتمس الحاضر اصليا واحتياطيا))

أولا : وفى الشكل بقبول المعارضة الاستئنافية لاتخاذ اجراءتها شكلا وطبقا للقانون.

ثانيا : وفى الموضوع بالغاء حكم اول درجة وبراءة المتهم مما هو منسوب إليه .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://law228.ahlamontada.net
 
مذكره جنحه ضرب
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مذكره بالدفاع فى جنحه سب وقذف
» مذكره فى دعوى خلع

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
محامى كفرالشيخ :: منتدى القانون الجنائى (مواد _قضايا_صيغ دعاوى)-
انتقل الى: